[المسألة 744:] الثالث والعشرون من محرمات الاحرام: اخراج الدم من الجسد: وقد ذهب إلى تحريمه على المحرم جماعة من الأصحاب، واجتنابه أحوط مع عدم الضرورة، سواء كان بحجامة أم بحك جسده حتى يدميه، أم بسواك كذلك، ويجوز له مع الضرورة، وإذا أدمى جسده بشئ من ذلك أو بغيره وهو غير مضطر إليه فالأحوط له أن يكفر عن فعله بدم شاة.
[المسألة 745:] الرابع والعشرون من محرمات الاحرام: قلع الضرس:
وقد ذهب إليه جماعة كذلك وإن لم يخرج بقلعه دم، وهو مشكل، بل الظاهر عدم حرمته، وإذا قلع المحرم ضرسه لغير ضرورة وخرج معه دم كفر عنه بدم شاة على الأحوط للادماء، كما تقدم بيانه في المسألة السابقة.
[المسألة 746:] الخامس والعشرون من محرمات الاحرام: لبس السلاح:
فلا يجوز للمحرم ذلك بعد انعقاد احرامه إذا كان ما يلبسه مما يعد سلاحا كالسيف والخنجر والبندقية والمسدس وغيرها من أنواع السلاح، والأحوط اجتناب الدرع والترس والمغفر وشبهها من الآلات التي تعد للوقاية، ولا يحرم عليه أن يوجد السلاح معه في سيارته، أو على بعض أبله ودوابه إذا لم يكن لابسا له ومتسلحا به، وهذا كله إذا كان مختارا، وإذا اضطر إلى لبس السلاح وخشي العدو أو السارق جاز له لبسه.
[المسألة 747:] إذا لبس المحرم السلاح بعد احرامه وهو مختار عامد من غير ضرورة تبيح له ذلك فعليه أن يكفر عنه بذبح شاة على الأحوط.