تدخل في تركيبها، ويحرم لبس الثياب التي يكون عليها أثرها ورائحتها، ويحرم عليه - على الأحوط - استعمال جميع أقسام الطيب الأخرى في شتى أصنافه وخلاصاته ومشتقاته.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل ما فيه طيب لبعض الضرورات التي حتمت عليه ذلك، أو اضطر إلى لبسه مع وجود أثر الطيب فيه، وجب عليه أن يسد أنفه عن شمه، وكذلك إذا جلس عند بائع الطيب أو مر به فيجب عليه سد أنفه.
[المسألة 699:] يجوز للمحرم وهو يسعى بين الصفا والمروة أن يشم رائحة الطيب التي تأتي إليه من سوق العطارين، ولا يجب عليه أن يسد أنفه عنها، ويختص ذلك بحال السعي فيجب سد الأنف في الحالات الأخرى، ويجوز له شم خلوق الكعبة وهو العطر الخاص بها، ولا يختص ذلك في حال، ويجوز للمحرم أكل السفرجل والتفاح والأترج وغيرها من الفواكه الطيبة الرائحة وأن يشم رائحتها عند أكلها، والأولى له أن لا يستشمها في حال الأكل.
[المسألة 700:] إذا استعمل المحرم الطيب عامدا فالأحوط له التكفير عن ذلك بدم شاة، من غير فرق بين أنحاء استعماله، وكذلك إذا اضطر إلى استعمال الطيب فالأحوط له التكفير، ولا أثم عليه في هذه الحال.
[المسألة 701:] الأحوط الحاق الهيل والقرنفل بالزعفران في الحكم، فلا يضعها المحرم في القهوة أو في المطعومات أو المشروبات في حال احرامه، وإذا استعملها كفر عن استعمالها على الأحوط.
[المسألة 702:] لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن الروائح المنتنة، ويجوز له