[المسألة 724:] إذا نزل المحرم في منزل جاز له أن يستظل في المنزل بسقف بيت أو جدار أو خيمة، بل يجوز له أن يجعل على نفسه مظلة يتفيأ ظلها وهو جالس أو نائم أو واقف مستقر، ولا يجوز له ذلك وهو يمشي في المنزل لبعض حاجاته، وإذا وقفت السيارة في موضع جاز للمحرم أن يستظل بسقفها وأن ينام تحته ما دامت واقفة، وكذلك السفينة ووسائل النقل الأخرى.
[المسألة 725:] تختص حرمة التظليل بالرجال المحرمين في حال الاختيار، فيجوز التظليل اختيارا للنساء المحرمات وللصبيان المحرمين، ويجوز التظليل للرجل المحرم إذا اضطر إلى استعمال الظل لسبب من الأسباب ولو للتقية ونحوها، وإذا كان له عذر ثابت يخاف معه على نفسه ضرر الحر أو البرد ضررا لا يتحمل عادة أو كان عدم التظليل له موجبا للعسر والحرج.
[المسألة 726:] إذا استظل الرجل المحرم وهو عالم عامد من غير عذر أثم بفعله، ووجب عليه أن يكفر عنه بدم شاة يذبحها في مكة إذا كان تظليله في احرام العمرة، ويذبحها في منى إذا كان في احرام الحج، وإذا تكرر منه التظليل كفته كفارة واحدة في الاحرام الواحد، فإذا استظل مرارا في احرام العمرة أو في احرام الحج كفر عن جميع تظليله بشاة واحدة، وإذا استظل مرة واحدة أو مرارا متعددة في احرام العمرة، ثم استظل مرة أو مرارا في احرام الحج كفر بشاة عن احرام العمرة وبشاة أخرى عن احرام الحج.
[المسألة 727:] إنما يحتاج الانسان إلى الظل بحسب العادة الجارية بين