شدها وتضميدها، ويجوز له أن يغطي رأسه بيده أو بعض جسده عن حر الشمس ونحوه.
ويجوز له أن ينام على فراش أو وسادة، وإن لزم من وضع رأسه عليها ستر رأسه أو ستر بعض رأسه بهما، ولا يجوز له أن يخمر رأسه أو يغطيه بغير ذلك عند النوم.
[المسألة 736:] يجوز للمحرم أن يلبس نظارة يضطر إلى لبسها إذا لم تعد من الزينة في نظر أهل العرف، كما قلنا في المسألة السبعمائة والتاسعة، أما ستر بعض الرأس بها بمقدار يديها فلا يعتبر من التغطية المحرمة، وإذا صب المحرم على رأسه ماء في أثناء احرامه جاز له أن يمسحه بيده، ولا يعد مسحه بيديه من التغطية المحرمة.
[المسألة 737:] إذا غطى المحرم رأسه فالأحوط له أن يكفر عن ذلك بدم شاة، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط حتى مع الضرورة.
[المسألة 738:] الحادي والعشرون من محرمات الاحرام: أن تغطي المرأة وجهها: فلا يجوز للمرأة بعد انعقاد احرامها أن تستر جميع وجهها ولا بعضه بساتر يصيب البشرة، من برقع أو ثوب أو نقاب أو غير ذلك، ويجوز لها النوم عليه أو على بعضه، ويجوز لها بل يجب عليها في حال الصلاة أن تستر من أطراف وجهها ما يكون مقدمة لستر الشعر والبدن الواجب عليها في الصلاة، فإذا فرغت من صلاتها أزالت ذلك.
[المسألة 739:] إذا أرادت المحرمة ستر وجهها عن الأجانب من الرجال أسدلت القناع أو الخمار من فوق وجهها إلى طرف أنفها أو ذقنها