الناس، للتوقي به من حر الشمس أو للتستر عن حر الجو وإن لم تكن الشمس طالعة، أو للتوقي من البرد أو من المطر، وقد يحتاج إليه للوقاية عن الريح إذا كانت عاصفة، فإذا لم تكن الشمس طالعة ولم يكن في الجو ما يوجب التوقي من حر أو برد أو مطر أو ريح، لم يكن للتظليل أي أثر، بل لا يعد الكون تحت السقف تظليلا في نظر الناس العقلاء، فإذا اتفق للمحرم مثل ذلك كما إذا أحرم في ليلة هادئة من جميع ذلك أو أحرم في نهار هادئ كذلك ولا موجب فيه للظل من شمس وغيرها لم يحرم عليه الركوب في السيارة المسقوفة أو في المحمل أو الهودج المسقوفين فإنه ليس من التظليل وإذا اتفقت له سرعة في الريح بسبب سرعة مسير السيارة وهو تحت سقفها أمكن له فتح منافذ السيارة فلا تكون مظللة له عن الريح ولا يحرم عليه ركوبها ولا تجب عليه كفارة.
[المسألة 728:] من الوصف الذي فصلناه في المسألة المتقدمة يتضح أمر ركوب المحرم في المصعد الكهربائي، فإذا كان الموضع الذي جعل فيه المصعد الكهربائي من العمارة مستورا عن الشمس وعن الحر والبرد والمطر، ولو بسبب تعدد طبقات العمارة وكثرتها، وضيق الموضع الذي نصب المصعد فيه من العمارة، فلا تتسلط الشمس ولا المطر على نفس المصعد، لم يكن الوقوف في المصعد وقوفا في مظلة، ولا الكون فيه كونا تحت ظل، فيجوز للمحرم الوقوف والصعود والهبوط فيه، وإذا كان الموضع بارزا للشمس وللحر والبرد وصدق على الواقف في المصعد إنه متظلل بسقفه عن الشمس أو عن الحر أو البرد أو عن المطر في أوقات المطر، لم يجز للمحرم الوقوف فيه في تلك الساعات ولزمته الكفارة إذا وقف واستظل به.