المسألة الآتية.
ويجوز للمحرم أن يسبغ الوضوء والغسل وإن لزم من ذلك أن يسقط منه بعض شعر وجهه أو رأسه أو جسده بسبب الغسل، فإن تحريم ذلك عليه يستلزم وقوعه في الحرج عند أداء وظائفه الشرعية، ويشترط في جواز ذلك أن لا يبالغ في تخليله الشعر وغسله أكثر مما يتعارف، وكذلك الحكم في غسل بعض الأعضاء من بدنه لتطهيرها عند التنجس.
[المسألة 712:] إذا حلق المحرم شعر رأسه أو أزال شعره بغير الحلق، وهو عالم عامد، من غير ضرورة دعته إلى ذلك، تعين عليه - على الأحوط - أن يكفر عنه بذبح شاة، بل لا يخلو تعين ذلك عليه عن قوة، وإذا أزال شعر رأسه لضرورة حتمت عليه ذلك تخير بين أن يذبح شاة، وأن يصوم ثلاثة أيام، وأن يطعم ستة مساكين، يدفع لكل مسكين منهم مدين من الطعام، وإذا نتف شعر إبطيه كفر بذبح شاة، وكذلك إذا نتف أحدهما على الأحوط.
وإذا مس رأسه أو لحيته فسقط من شعره شئ بمسه تصدق عن ذلك بكف من الطعام - على الأحوط - يدفعه لمسكين، وإذا كان ذلك في وضوء أو غسل أو تطهير فلا شئ عليه، وإذا خلل شعره في وضوئه أو غسل أو طهارته أكثر مما يتعارف فسقط منه الشعر تعين عليه الفداء على الأحوط.
[المسألة 713:] إذا حلق المحرم شعر غيره، أو أزاله بغير الحلق، أثم بفعله ولم تجب الكفارة عليه، سواء كان الغير محرما أم محلا، ويجب الفداء على ذلك الغير إذا كان محرما.