[المسألة 714:] يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو جلده بأصابعه وأظافره ما لم يدمه، أو يعلم بسقوط الشعر به، وإذا حكه أو مسه فسقط بذلك بعض الشعر تصدق بكف من الطعام كما تقدم.
[المسألة 715:] السادس عشر من محرمات الاحرام: الفسوق: كما ذكر في الآية الكريمة والمراد به الكذب والسب، ولا ريب في حرمتهما على المحرم وغيره فيكون تحريمهما في حال الاحرام أشد وآكد، وقد ذكر بعض النصوص معهما المفاخرة، ولعل المراد بها اظهار الفخر على الناس الآخرين كذبا وافتراءا، أو ما يستلزم الإهانة والشتم للآخرين فتكون من المحرم، وتحريم هذه الأمور وغيرها من القبائح شاملة للمحرم وغيره كما ذكرنا، فتكون مؤكدة في حال الاحرام، ولا تجب على المحرم في ارتكابها كفارة، ولا يفسد بها احرامه بل يتضاعف عليه بها العقاب ويشتد استحقاقه للعذاب، ويحرم عليه أيضا البذاء والتكلم باللفظ القبيح، ويجب عليه الاستغفار منها جميعا.
[المسألة 716:] السابع عشر من محرمات الاحرام: الجدال: كما في الآية الكريمة وقد فسر في الأحاديث الواردة في تفسيرها بأن يقول المحرم: لا والله، وبلى والله، فيحرم عليه أن يقول ذلك عند المخاصمة، بل الأحوط تركه حتى مع عدم المخاصمة، والظاهر أن كلمتي لا وبلى لا دخل لهما في صيغة الجدال المحرم، فالمراد بها أن يحلف بقوله والله على نفي شئ أو على اثباته، والأحوط أن يجتنب المحرم مطلق اليمين وإن لم يكن بالصيغة المذكورة.