ويجوز للمحرم في حال احرامه أن يرجع بامرأة قد طلقها ، ويجوز له أن يشتري أمة وإن كان شراؤه للأمة بقصد أن يستمتع بها بعد أن يحل من احرامه، والأحوط له ترك شرائها إذا قصد أن يستمتع بالأمة في حال احرامه.
[المسألة 689:] إذا عقد المحرم، لرجل محرم، على امرأة محرمة عقد النكاح بينهما، ودخل الرجل بالمرأة، وكان العاقد والزوج والمرأة يعلمون جميعا بأنهم محرمون، وبأن التزويج في مثل هذه الحالة محرم عليهم، وجب على كل واحد من العاقد والزوج والزوجة أن ينحر بدنة كفارة لفعله.
وكذلك إذا عقد المحرم، لرجل محرم عقد النكاح على امرأة محلة غير محرمة، ودخل الزوج بها وكان جميعهم يعلمون باحرام العاقد والزوج وإن ذلك مما يحرم عليهم، فيجب على كل واحد التكفير بنحر بدنة حتى على المرأة المحلة، ومثله ما إذا عقد المحل لرجل محرم على امرأة محرمة، أو على امرأة محلة ودخل الزوج بها، وكان الجميع يعلم بالاحرام وبالحرمة، فتجب الكفارة المذكورة حتى على العاقد المحل، وحتى على امرأة إذا كانت محلة، مع علمها باحرام الزوج وبحرمة التزويج، وإذا كانت المرأة محلة ولا تعلم بالاحرام، أو لا تعلم بحرمة ذلك عليها لم تجب عليها الكفارة.
[المسألة 690:] الثامن من محرمات الاحرام: لبس المخيط: إذا كان المحرم رجلا، وقد ذكر في الأحاديث تحريم لبس القميص عليه، وتحريم لبس القباء والسروال، والثوب الذي تكون له أزرار والثوب الذي يتدرعه، ولا ريب في أن التحريم لا يختص بذلك، فقد ورد في النصوص المعتمدة إن الرسول صلى الله عليه وآله لما نزل الشجرة في خروجه إلى