[المسألة 708:] إذا نظر المحرم في المرآة - كما ذكرنا - وهو عالم عامد فعليه أن يكفر عن ذلك بدم شاة على الأحوط.
[المسألة 709:] يجوز للرجل المحرم وللمرأة المحرمة أن يلبسا النظارة في حال احرامهما، إلا إذا عد ذلك من الزينة، فيجب عليهما اجتنابه وتلزمهما كفارة التزين بارتكابه على الأحوط، وهي دم شاة كما تقدم.
[المسألة 710:] الخامس عشر من محرمات الاحرام: إزالة الشعر عن البدن: فلا يجوز للرجل بعد انعقاد احرامه أن يزيل جميع شعر بدنه أو يزيل شيئا منه وإن كان قليلا، بحلق أو نتف أو غيرهما من وسائل إزالة الشعر، ويحرم عليه إزالة الشعر عن بدن غيره، سواء كان الغير محرما أم محلا، وكبيرا أم صغيرا، ومعذورا أم غير معذور، وكذلك حكم المرأة المحرمة.
[المسألة 711:] يجوز للمحرم أن يزيل شعر جسده أو بعضه إذا لزم من بقائه ضرر لا يتحمل عادة، ومن أمثلة ذلك أن يكثر القمل والهوام في جسده فيضره ذلك، ويتوقف دفعه على إزالة شعر رأسه، أو إزالة شعر بدنه، فيجوز له ذلك وتقدر الضرورة بقدرها، ولا يجوز له التعدي عن مقدار الضرورة، ومن أمثلة ذلك: أن تحدث في بدنه قروح أو جروح أو دمامل ويحتاج إلى إزالة الشعر عن مواضعها للعلاج، فيباح له ذلك بمقدار الضرورة، ومن أمثلة ذلك:
أن يصيب المحرم بسبب بقاء شعر رأسه صداع أو حرارة شديدة، فيحتاج إلى إزالته عنه لرفع هذه العوارض ويباح له ذلك، وتلاحظ