بدم شاة على الأحوط كما تقدم، وإذا اكتحل بما فيه طيب ولا يعد زينة لزمته كفارة الطيب على الأحوط، كما ذكرناها في المسألة السبعمائة وإذا اضطر إلى الكحل بما يعد زينة أو بما فيه طيب كفر ولا أثم عليه.
[المسألة 706:] الثالث عشر من محرمات الاحرام: الادهان: فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يدهنا بعد احرامهما، سواء كان الدهن مما له رائحة طيبة أم لا، وسواء دهن جميع بدنه أم بعضه، ويجوز لهما ذلك لعلاج أو ضرورة.
فإذا ادهن وكان عالما عامدا في فعله كفر عنه بذبح شاة على الأحوط، وإذا فعله جاهلا كفر باطعام فقير على الأحوط كذلك، ولا تسقط الكفارة عنه بالاضطرار.
[المسألة 707:] الرابع عشر من محرمات الاحرام: النظر في المرآة: فلا يجوز للرجل ولا للمرأة بعد احرامهما أن ينظرا في المرآة الحاكية لصورتهما، سواء قصدا بنظرهما فيها الزينة أم لا، وإذا نظرا فيها استحب لهما أن يجددا التلبية، والظاهر أن المراد بالنظر المحرم أن ينظر الرجل إلى صورته في المرآة أو إلى ملابسه أو بعض شؤونه مما يعد النظر إليه في المرآة زينة أو تزينا في نظر العرف، ولذلك فلا يمنع من نظر السائق المحرم فيها لرؤية شبح ما خلفه من السيارات، ولا يمنع من نظر الرجل فيها لرؤية بعض المناظر الأخرى التي لا تتعلق به، ويختص الحكم بالتحريم بالنظر في المرآة، فلا يحرم عليه أن ينظر في ما يشبه المرآة من الأجسام الحاكية للصورة كالماء الصافي، والفضة المصقولة، والأجسام الصقيلة الأخرى.