أن يعدل عنها إلى طريق آخر، وأن يسرع في مشيته إذا مر بها، وإذا مر بها فأمسك أنفه عنها أثم بذلك ولا كفارة عليه.
[المسألة 703:] الحادي عشر من محرمات الاحرام: التزين: فلا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم إذا قصد به الزينة أو ينظم شعره تنظيما مخصوصا بقصد الزينة أو بما يعد زينة في نظر أهل العرف، أو يلبس في احرامه ثيابا ذات ألوان زاهية تعد زينة أو يقصد بها ذلك، وقد سبق الحكم بتحريم استعمال المحرم الحناء والخضاب إذا عد زينة في نظر الناس وإن لم يقصد به الزينة، ولا يحرم عليه لبس الخاتم إذا قصد به الاستحباب الشرعي، فالمدار في حكم الخاتم على قصد المكلف المحرم من لبسه، ويحرم على المرأة بعد احرامها أن تلبس الحلي للتزين به، ويجوز لها أن تبقي على نفسها منه ما كانت قد اعتادت على لبسه قبل أن تحرم، ويجب عليها أن لا تظهر ذلك بعد الاحرام لزوجها ولمحارمها من الرجال فضلا عن الأجانب.
[المسألة 704:] إذا ارتكب المحرم بعض تلك الأمور عالما عامدا، فلا يترك الاحتياط بأن يكفر عنه بدم شاة.
[المسألة 705:] الثاني عشر من محرمات الاحرام: الاكتحال على التفصيل الآتي: فلا يجوز للرجل المحرم، ولا للمرأة المحرمة أن يكتحلا بالسواد فإنه من الزينة كما في الصحاح، سواء قصدا به التزين أم لا، ولا يجوز لهما الاكتحال بغير السواد إذا عد زينة في نظر أهل العرف سواء قصدا به التزين أم لا، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إذا لم يكن زينة ولم يكن فيه طيب.
وإذا اكتحل المحرم أو المحرمة، بما يعد زينة لزمتهما الكفارة