[المسألة 750:] لا تجب الكفارة على المكلف إذا فعل ما يوجب الكفارة ناسيا أو جاهلا، وإن كان جهله عن تقصير إلا في كفارة الصيد، وقد ذكرنا هذا في المسألة الستمائة والستين وما بعدها، وتستثنى من الحكم في مسألتنا هذه موارد تجب فيها الكفارة على الناسي وغيره، وسيأتي ذكر هذه الموارد في مواضعها من الكتاب.
ولا تجب الكفارة على الصبي ولا على المجنون المحرمين في ما عدا الصيد وإن كانا مميزين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة والعشرين وما بعدها وبينا فيها حكم كفارة الصيد عليهما وإنها تجب في مالهما أو في مال الولي، فلتراجع.
[المسألة 751:] لا يشترط في الشاة التي تجب في الكفارة ما يشترط في هدي التمتع من الشروط، فيجزي المكلف ذبحها وإن كانت غير تامة أو مهزولة سواء كانت ذكرا أم أنثى، ويشكل اجزاء المعز عن الضأن.