فلا شئ عليه.
[المسألة 684:] الخامس من محرمات الاحرام: أن ينظر المحرم إلى امرأته بشهوة، فلا يحل له ذلك على الأحوط بعد انعقاد احرامه، وإذا نظر إلى زوجته بشهوة بعد الاحرام فأمنى وجب عليه أن ينحر بدنة، وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أثم بذلك ولم تجب عليه الكفارة، وكذلك إذا نظر إلى زوجته بغير شهوة فأمنى، فلا كفارة عليه، وهذا فرض في غاية الندرة، فإن الامناء مع عدم قصد الشهوة مما يتعذر عادة، ولكنه قد يتفق لبعض الناس.
[المسألة 685:] إذا نظر المحرم إلى امرأة أجنبية عنه فأمنى وجبت عليه الكفارة، وكفارته أن ينحر بدنة إذا كان ذا يسار، وأن يذبح بقرة إذا كان متوسط الحال، وأن يذبح شاة إذا كان فقيرا، وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أثم بفعله، ولم تجب عليه كفارة، فليتق الله ولا يعد إلى مثل فعله.
[المسألة 686:] السادس من محرمات الاحرام: الاستمناء: فإذا عبث الرجل بذكره حتى أمنى وهو عالم عامد في فعله، وكان ذلك منه في أثناء احرامه وجب عليه ما يجب على من يجامع أهله وهو محرم، فإذا وقع ذلك منه في احرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وجب عليه أن يتم أعمال حجه فلا يقطعها، وأن ينحر بدنة كفارة لفعله، وأن يعيد حجه في العام المقبل، وإذا كان ذلك بعد وقوفه بالمشعر لزمته البدنة واتمام الحج ولم تجب عليه إعادته، وإذا فعل ذلك وهو في احرامه العمرة المفردة قبل السعي فعليه أن يتم عمرته وأن ينحر بدنة، ويقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته ثم