على المحرم إذا ارتكب ما يوجبها وهو جاهل بالحكم أو ناس للاحرام، وهذا في غير كفارات الصيد وقد سبق ذكر هذا في المسألة الستمائة والستين، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فلا كفارة عليها مع الجهل أو النسيان في غير الصيد، ولهذا الحكم مستثنيات يأتي ذكرها في مواردها - إن شاء الله تعالى -.
[المسألة 682:] الثالث من محرمات الاحرام: تقبيل الزوجة، فإذا انعقد احرام المحرم بحج أو بعمرة حرم عليه أن يقبل زوجته بشهوة، بل الظاهر تحريم ذلك بغير شهوة، وإذا قبلها بشهوة وجب عليه أن يكفر بنحر بدنة، سواء خرج منه المني أم لم يخرج على الأحوط، وإذا قبلها بغير شهوة وجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة.
ومن أشد الأمور تحريما وأكثرها قبحا بل وتناقضا: أن يرتكب المرء هذه الجريمة وشبهها مع من لا حق له فيه، فيقبل امرأة أجنبية عنه أو ذكرا مثله، بشهوة خسيسة وشبهها، أن يرتكب المرء مثل هذه الجرأة المنكرة ولا سيما في هذه المواقف التي يطلب العبد فيها مزيد القرب من ربه العظيم وهو يؤم بيته الكريم للوفادة عليه والوقوف ببابه والنزول بفنائه والاستجابة لأمره!... ولا حول ولا قوة إلا بالله... وعلى أي حال فإذا حدث للمحرم مثل هذه الخسائس.
فلا بد من دفع الكفارة على الأحوط وهي ما تقدم ذكره.
[المسألة 683:] الرابع من محرمات الاحرام: أن يلمس المحرم زوجته بشهوة، فلا يحل له أن يلمسها كذلك بعد انعقاد احرامه، وإذا لمسها بشهوة وجب عليه أن يكفر بذبح شاة من غير فرق بين أعضائها الملموسة، وكذا إذا حملها أو أنزلها من المحمل بشهوة، سواء أمنى أم لم يمن، وإذا لمسها أو أركبها أو أنزلها بغير شهوة