يحشى بقطن وشبهه.
[المسألة 694:] إذا لبس المحرم شيئا من المخيط وهو عالم عامد بفعله، وجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة، وإن كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط، وإذا لبس أكثر من ثوب مخيط واحد تعددت عليه الكفارة بعدد الثياب، وكذلك الحكم إذا لبس ثوبا لا يجوز له لبسه من غير المخيط فتجب عليه الكفارة المذكورة، وإذا لبس أكثر من واحد تعددت الكفارة بعدده.
[المسألة 695:] التاسع من محرمات الاحرام: أن يلبس الرجل المحرم خفا أو جوربا، فلا يجوز له لبسهما، والأحوط له لزوما أن يجتنب لبس غيرهما مما يستر جميع ظهر القدم، وإذا لم يجد نعلا عربيا واحتاج إلى لبس الخف جاز له ذلك، ولزمه على الأحوط أن يشق ظهر الخف.
[المسألة 696:] يجوز للمحرم أن يغطي ظهر قدمه، كما يتعارف عادة عند الجلوس على القدمين وأن يلقي عليه طرف الإزار أو الغطاء في حال الجلوس أو النوم أو المشي.
[المسألة 697:] إذا لبس الرجل المحرم خفا أو جوربا وكان عالما عامدا في فعله، فالأحوط له أن يكفر عنه بذبح شاة.
[المسألة 698:] العاشر من محرمات الاحرام: استعمال الطيب: فيحرم على المحرم بعد انعقاد احرامه شم المسك والعود والعنبر والكافور والورس والزعفران، وأكلها وسائر أنحاء استعمالها، وتحرم العطور والخلاصات والحبوب والأدقة والصابون المستحضرة منها أو التي