السابقة، وهما معا عالمان بالاحرام وبالتحريم، والمرأة راضية غير مكرهة، فتثبت للرجل جميع أحكام الجماع في احرام الحج التي ذكرناها، وتثبت للمرأة أحكام الجماع في احرام عمرة التمتع أو في العمرة المفردة، وقد ذكرناها في المسألة الستمائة والرابعة والسبعين وما بعدها.
وإذا أكرهها على الفعل فجامعها وهي غير مطيعة لم تبطل متعتها ولا عمرتها بذلك، وكانت كفارتها على الزوج على الأحوط، ولا شئ على المرأة منها.
[المسألة 680:] الصورة الرابعة: أن يجامع المحرم بالحج زوجته بعد الوقوف في المشعر الحرام، فإن كان جماعه إياها قبل أن يطوف طواف النساء وجب عليه أن ينحر بدنة كفارة لما فعل، وأن يتم أعمال حجه، ولا تجب عليه إعادة الحج، وكذلك إذا طاف ثلاثة أشواط من طواف النساء أو أقل، ويجب على المرأة مثل ذلك إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، ولا شئ عليها إذا أكرهها عليه، وإن كان جماعه بعد أن أتم خمسة أشواط من طواف النساء أو أكثر فلا كفارة عليه، وإذا كان قد أتم منه أربعة أشواط ففي لزوم الكفارة عليه اشكال، ولا بد فيه من مراعاة الاحتياط.
وإذا جامع زوجته بعد أن طاف طواف الحج وقبل أن يطوف طواف النساء فعليه أن ينحر بدنة إن كان موسرا، وأن يذبح بقرة إن كان متوسطا، ويكفيه أن يذبح شاة إذا كان معسرا.
[المسألة 681:] إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالحج أو بالعمرة، وكان جاهلا بتحريم ذلك عليه، أو كان ناسيا للاحرام لم تجب عليه الكفارة لفعله، وكذلك الحكم في باقي الكفارات التي يأتي بيانها، فلا تجب