حجة الوداع أمر الناس بالغسل والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء، وجاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (إن المحرم يقول عند عقد احرامه: أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب).
وورد مثله في صحاح كثيرة أخرى، والأحوط له أن يجتنب لبس كل ثوب مخيط، أو ما يشبه المخيط كالثياب الملبدة التي تكون بصورة الثياب المخيطة، والثياب التي تنسج كاملة بصورة المخيط وهي غير مخيطة.
[المسألة 691:] يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة أو الهميان الذي يحفظ فيه نفقته، فيتوشح به أو يشده على بطنه أو على ظهره وإن كان مخيطا، ويجوز له أن يلبس الحزام الذي يحتاج إليه المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء أو الريح إلى الأنثيين، ويجوز له أن يلبس الحزام الذي يضطر إليه المبتلى بالتهاب فقرات الظهر أو العنق، وإن كان مخيطا.
[المسألة 692:] الظاهر أنه يجوز للمحرم أن يفترش الفراش المخيط للاضطجاع أو الجلوس عليه، ويجوز له أن يتدثر به أو يلتحف للنوم إذا لم يغط به رأسه وإن كان الأحوط اجتناب ذلك، وقد ذكرنا في المسألة الخمسمائة والثالثة والثمانين حكم عقد ثوبي الاحرام وما يتعلق بذلك فلتراجع.
[المسألة 693:] يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن المخيط من أي نوع كان، وتلاحظ المسألة الخمسمائة والخامسة والثمانون وما بعدها، ويستثنى من ذلك القفازان فلا يجوز للنساء لبسهما، والقفاز شئ تلبسه المرأة يغطي أصابعها وكفها وقد تكون له أزرار تزر على ساعديها وقد