حجه في العام المقبل، ولا فرق في لزوم الأحكام المذكورة بين أن يكون الحج الذي أوقع فيه ذلك الفعل فريضة أو نافلة، وواجبا عليه أو بالنيابة عن غيره، ولا فرق بين أن يكون جماعه لزوجته قبلا أو دبرا، وإن لم ينزل في جماعه أو أنزل في الخارج بعد تحقق الدخول، وهذا إذا كانت الزوجة في حال وطئه لها محلة غير محرمة.
[المسألة 678:] الصورة الثانية: أن يكون جماعه لزوجته قبل وقوفه بالمزدلفة، كما ذكرناه في الفروض المتقدمة، وتكون المرأة في حال جماعه لها محرمة بالحج أيضا، ويجب على كل من الرجل والمرأة في هذه الصورة جميع الأحكام التي بيناها إذا كانت المرأة مطاوعة له في فعله، ويجب الافتراق بينهما من الموضع الذي وقعت فيه معصيتهما إلى أن يفرغا من مناسك الحج على الأحوط، وإذا كانت المعصية قد وقعت منهما في أثناء الطريق وكان رجوعهما من الحج في طريق ذهابهما فالأحوط لهما أن يفترقا حتى يصلا إلى موضع وقوع المعصية من الطريق، ويراد من وجوب الافتراق بينهما أن لا يجتمعا منفردين إلا ومعهما غيرهما ممن يكون وجوده معهما مفرقا بينهما عرفا، فلا اعتبار بالطفل أو الشخص الذي لا يعد وجوده مفرقا بينهما، وإذا أتيا بحجة الإعادة في السنة المقبلة وجب عليهما الافتراق كذلك من محل وقوع المعصية إلى أن يفرغا من مناسك حجهما، وإذا كان الرجل قد أكره المرأة فجامعها من غير رضاها لم تترتب عليها الأحكام المتقدمة، ووجب عليه أن يدفع كفارته وكفارتها معا ولا شئ على المرأة، وجرت الأحكام عليه خاصة.
[المسألة 679:] الصورة الثالثة: أن يكون الرجل محرما بالحج، وتكون المرأة محرمة بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة، ويجامعها كما في الفروض