وإن كانت فاسدة، ووجب عليه أن ينحر بدنة كفارة لفعله، ووجب عليه أن يقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته، ثم يخرج بعد انقضائه إلى أحد المواقيت ويحرم منه بعمرة مفردة، وقد تقدم ذكر هذا في المسألة الأربعمائة والخامسة عشرة.
وإذا جامع زوجته في احرام العمرة المفردة بعد أن أتم السعي وقبل التقصير، أو بعد التقصير وقبل أن يتم طواف النساء أثم بذلك ولم تفسد عمرته، ووجب عليه اتمامها، ولزمه - على الأحوط - أن يكفر عن فعله ببدنة، ويلحق الزنا بجماع الزوجة في الأحكام المذكورة على الأحوط وكذلك وطء المولى لأمته المملوكة.
[المسألة 676:] إذا جامع الرجل زوجته وهما محرمان معا بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة، وجبت على الرجل الكفارة، على الوجه الذي تقدم بيانه، ولزمته الأحكام الآنف ذكرها في المسألتين السابقتين، ووجبت الكفارة المذكورة على الزوجة أيضا إذا كانت مطاوعة للزوج وعالمة بالاحرام وبالحكم، ولزمتها بقية الأحكام على الأحوط، وإذا أحل الرجل من احرامه وجامع زوجته وهي لا تزال محرمة وجبت عليها الكفارة، وغرمها لها الزوج سواء كانت مطاوعة له أم مكرهة.
[المسألة 677:] إذا جامع الرجل امرأته وهو محرم بحج التمتع أو بحج القران أو حج الافراد، فللمسألة صور مختلفة تجب ملاحظتها وتطبيق أحكامها.
الصورة الأولى: أن يكون جماعه لزوجته قبل وقوفه بالمشعر الحرام، سواء كان قبل وقوفه بعرفات أم بعده أم في أثنائه، ويجب عليه في هذه الفروض كلها أن يتم حجه إلى نهاية أعماله، فلا يجوز له قطعها ولا ابطالها، وأن ينحر بدنة كفارة لما ارتكب، وأن يعيد