أم لم ينزل، وسواء كان احرامه في حج أم في عمرة تمتع أم في عمرة مفردة حتى يحل من احرامه احلالا تاما، والتحلل الكامل في احرام الحج واحرام العمرة المفردة من هذا المحرم لا يكون إلا بعد الاتيان بطواف النساء وصلاة ركعتيه على ما سيأتي بيانه، فلا يجوز الجماع لمن أحرم بالحج أو بالعمرة المفردة قبل الاتيان بهما.
[المسألة 674:] إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بعمرة التمتع، وهو يعلم باحرامه وبأن الجماع محرم عليه حال الاحرام، فإن فعل ذلك قبل طواف العمرة أو قبل السعي لها أو في أثناء السعي وقبل أن يتمه وجب عليه أن ينحر بدنة، ويشكل الحكم بفساد عمرته بذلك، فيلزمه - على الأحوط - أن يتم عمرته ثم يعيدها من الميقات، ويأتي بحج التمتع بعدها، وهذا مع سعة الوقت لذلك، وإذا لم يتسع الوقت لإعادة العمرة فعليه - على الأحوط - أن يتمها ويأتي بالحج بعدها، ثم يقضي الحج في السنة المقبلة، وأحوط من ذلك أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج في سنته الأولى، ويلحق الزنا ووطء الأمة المملوكة بجماع الزوجة في الحكم المذكور على الأحوط.
وإن فعل ذلك بعد أن أتم السعي في عمرته وقبل التقصير وجب عليه إتمام العمرة والحج بعدها، ووجب عليه التكفير بأن ينحر جزورا أو يذبح بقرة أو يذبح شاة مخيرا بين الثلاثة، والأحوط أن ينحر بدنة إذا كان موسرا، ويذبح بقرة إذا كان متوسط الحال، ويذبح شاة إذا كان معسرا.
[المسألة 675:] إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بعمرة مفردة، وكان جماعه إياها قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل السعي أو في أثنائه وقبل أن يتمه، فسدت عمرته، ولا يترك الاحتياط بأن يتم عمرته