يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه بعمرة مفردة، وإذا حصل ذلك وهو في احرام عمرة التمتع لزمه أن ينحر بدنة وعليه أن يحتاط بالأحكام التي ذكرناها لمن جامع في عمرة التمتع في المسألة الستمائة والرابعة والسبعين.
وإذا عبث مع زوجته حتى أمنى عامدا لزمته البدنة، ولم تجب عليه إعادة الحج حتى إذا كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر، وكذلك حكمه إذا استمنى بالنظر أو التخيل، فتجب عليه البدنة ولا تلزمه الإعادة.
[المسألة 687:] السابع من محرمات الاحرام: عقد النكاح: فلا يجوز للشخص بعد أن ينعقد احرامه بحج أو بعمرة أن يعقد لنفسه عقد النكاح، أو يعقد لغيره بالوكالة عنه، أو بالولاية عليه أو فضولا، ولا يجوز أن يعقد له غيره بالوكالة عنه، أو بالولاية عليه، أو فضولا، سواء كان موجبا في جميع الفروض أم قابلا، وسواء كان عقد النكاح دائما أم منقطعا، وسواء كان الغير الذي يزوجه المحرم أو يعقد للمحرم محلا أم محرما، وإذا أجري عقد النكاح في جميع هذه الصور المذكورة كان باطلا، وقد فصلنا هذه الأحكام في كتاب النكاح في البحث عن السبب السادس من أسباب تحريم النكاح، فليلاحظ ذلك في المسألة المائتين والثانية والخمسين إلى المسألة المائتين والثانية والستين.
[المسألة 688:] الأحوط للمحرم أن لا يكون شاهدا في عقد نكاح ولو بين محلين، وأحوط من ذلك أن لا يؤدي في حال احرامه شهادة عنده قد تحملها على عقد وهو محل، وأن لا يخطب امرأة يريد الزواج بها بعد أن يحل من احرامه.