الفداء في موضع النحر والأماكن الممكنة الأخرى، فيجب شراؤه وتحصيله منها إذا كان ذلك ممكنا، ولم يلزم منه عسر ولا حرج، فإذا لم يجد الفداء أو كان نقله موجبا للعسر أو الحرج انتقل إلى البدل من الصدقة ثم الصيام.
[المسألة 670:] إذا وجبت على المحرم كفارة لغير الصيد من تظليل ونحوه، فالأحوط له أن يذبح الفداء بمنى إذا فعل موجب الكفارة وهو في احرام الحج، وأن يذبح في مكة إذا فعله في احرام العمرة، ويجوز للمعتمر أن يؤخر ذبحه إلى منى وإن كان في عمرة مفردة، بل الظاهر أنه يجوز له أن يذبحه حيث يشاء، فله أن يؤخر ذبحه حتى يرجع إلى أهله، ومصرف الفداء بعد ذبحه أو نحره هم المساكين فلا يكفي صرفه لغيرهم، سواء كان كفارة صيد أم غيره.
[المسألة 671:] إذا اصطاد الرجل حيوانا بريا وهو محل قبل أن يحرم، فذكاه وبقي لحمه المذكى حتى أحرم لم يجز له أن يأكل منه بعد احرامه وقبل أن يحل، ويجوز أكله للمحلين، وإذا بقي منه شئ حتى أحل من احرامه جاز له أكله.
[المسألة 672:] إذا وجبت الكفارة على المحرم في عمرة التمتع، جاز له أن يؤخر ذبح الفداء حتى يتم حج التمتع، وإذا وجبت عليه وهو محرم بحج أو بعمرة مفردة وعزم من بعد احلاله من نسكه أن يحرم بنسك آخر فيجوز له أن يؤخر الفداء حتى يتم نسكه الثاني.
[المسألة 673:] الثاني من محرمات الاحرام: الجماع: يحرم الوطء على المحرم بعد أن ينعقد احرامه في قبل أو دبر، سواء أنزل في وطئه