كفارتان تامتان، سواء كان عامدا في ضربه للأول أم مخطئا، وإذا تعمد في رميته قتلهما معا وجبت عليه الكفارتان كذلك، ولم تسقط عنه كفارة الثاني بسبب تعمده قتلهما.
[المسألة 667:] إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد وكان احرامه بحج التمتع، أو بحج القران، أو بحج الافراد وجب عليه أن يذبح الفداء أو ينحره بمنى، ويتخير في أي موضع يشاء منها، وإذا كان احرامه بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة وجب عليه أن يذبح الفداء أو ينحره بمكة، ويتخير في أي موضع يشاء منها، ولا يشمل الجواز المواضع والمحلات الجديدة من مكة على الأحوط بل الأقوى، ولا يجوز له التأخير عن منى في الحج، ولا التأخير عن مكة في العمرة، ولا يكفيه أن يذبح الفداء قبلهما، كما إذا أراد أن يذبحه في موضع إصابته للصيد.
[المسألة 668:] إذا فعل المحرم ما تلزمه بسببه كفارة الصيد تعلق به وجوب الفداء من ذلك الموضع، ولا يجب عليه شراء الفداء من الموضع، ويجوز له تأخير شرائه حتى يصل إلى موضع النحر في مكة أو منى، إلا إذا علم بأن الفداء لا يوجد فيهما فيلزمه الشراء من حيث يمكن.
[المسألة 669:] إذا وجب على المكلف نحر بدنة لصيد النعامة، أو وجب عليه ذبح بقرة لبقرة الوحش أو حماره، أو وجب عليه ذبح شاة لصيد الظبي ونحوه، ولم يجد الفداء في مكة أو منى، لم ينتقل حكمه إلى التصدق أو الصيام - كما فصلناه في المسألة الستمائة والخامسة والأربعين والمسائل التي تليها - حتى يعلم أو يطمئن بعدم وجود