الشخص الذي حرضوه بسبب دلالتهم أو إشارتهم أو تحريضهم وجبت على كل واحد منهم كفارة تامة لذلك الصيد.
وإذا اشترك المحرم وغير المحرم في قتل الصيد أو في أكله أو الدلالة عليه لزم كل واحد حكمه فتلزم الكفارة على المحرم، ولا كفارة على المحل إلا إذا كان المقتول من صيد الحرم فتلزمه كفارته كما ذكرنا في المسألة الستمائة والثانية والخمسين.
[المسألة 664:] إذا قتل المحرم حمامة من حمام الحرم لزمه أن يكفر عنها بذبح شاة - كما قلنا في المسألة الستمائة والرابعة والخمسين - وأن يدفع مع الكفارة أكثر الأمرين من قيمة الحمامة والدرهم، فيذبح الشاة في موضع الذبح وسيأتي بيانه، ويتخير في ما يدفعه من القيمة أو الدرهم بين أن يشتري به علفا لحمام الحرم وأن يتصدق به في الحرم، وإذا قتل فرخا من فراخها، أو كسر بيضة قد تحرك فيها الفرخ من بيضها جرى فيه مثل ذلك، فيذبح الحمل والجدي في موضع الذبح، ويتخير في قيمة الفرخ أو نصف الدرهم بين ما ذكرنا، ويجري التخيير كذلك، في قيمة البيضة إذا كسرها قبل أن يتحرك الفرخ، ومثله حكم المحل إذا قتلها، أو قتل الفرخ، أو كسر البيضة.
[المسألة 665:] إذا كان الصيد الذي أصابه المحرم مملوكا لأحد وجب عليه أن يدفع الكفارة المقدرة في الشريعة لذلك الصيد إلى الفقراء، وضمن للمالك قيمة الصيد إذا قتله، وأرشه إذا أصابه بجرح أو كسر أو نقص في بعض أعضائه.
[المسألة 666:] إذا رمى المحرم صيدا فقتل برميته صيدين وجبت عليه بذلك