صيد آخر ويدل على صيد ثالث.
فإن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا للاحرام أو جاهلا بالموضوع أو مخطئا تعددت عليه الكفارة ووجبت عليه بعدد ما صدر عنه من أفعال توجب الكفارة، ولا يسقط عنه شئ منها، وكذلك إذا فعل ذلك عامدا وكان كل فعل في احرام، ومثال ذلك: أن يقتل صيدا عامدا أو يدل عليه وهو في إحرام عمرة التمتع، ويأكل من لحم الصيد وهو في احرام حج التمتع، فتجب عليه الكفارة في كل واحد من الفعلين وإن كان عامدا فيهما، وإذا ارتكب موجب الكفارة عامدا أكثر من مرة واحدة وهو في احرام واحد، وجبت عليه الكفارة في ارتكابه الأول ولا كفارة عليه في ارتكابه للمرة الثانية إذا كان عامدا كذلك وكان موضعا لاستحقاق نقمة الله منه، كما دلت عليه الآية الكريمة: (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام).
[المسألة 662:] يشكل الحكم في المحرم إذا تكرر منه ما يوجب كفارة الصيد وهو جاهل بالحكم الشرعي، فهل يعد مخطئا، فتتكرر عليه الكفارة في كل ما فعل، أو يلحق بالعامد فتجب عليه الكفارة في المرة الأولى ولا تجب عليه في ما بعدها؟ والاحتياط له بالتوبة عن فعله وتكرار الكفارة.
ولا يجري التفصيل المذكور في المكلف المحل إذا تكرر منه الصيد في الحرم أكثر من مرة، فتجب عليه الكفارة في كل مرة سواء كان مخطئا في فعله أم متعمدا، ولا فرق في الأحكام المذكورة في هذه المسألة وسابقتها بين أن يتخلل التكفير بين موجبات الكفارة وعدمه.
[المسألة 663:] إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد واحد، أو في الأكل من لحمه، أو في الدلالة على موضعه أو في الإشارة إليه، فقتله