باشر قتله بنفسه أم كان سببا في قتله بدلالة أو إشارة أو إعانة على الأقوى في بعض الصور، وعلى الأحوط لزوما في جميعها، ويثبت الفداء والكفارة كذلك بأكله من الصيد وإن كان الصائد أو الذابح غيره كما قلنا في المسألة الستمائة والحادية والخمسين، ولا تثبت الكفارة عليه بنفس أخذه للصيد إذا لم يقتله أو يأكل من لحمه أو يوجب له جرحا أو كسرا، ومثال ذلك: أن يستولي على الحيوان أو الطير ثم يطلقه سويا غير مصاب بجرح ولا كسر في بعض أعضائه فلا كفارة عليه وإن كان آثما بصيده، ولا تثبت الكفارة بالدلالة على الصيد أو الإشارة إليه إذا لم يقتل الصيد بسبب إشارته ودلالته ولم يجرح أو يكسر بعض أعضائه، وإن كان آثما في جميع ذلك كما قلنا في المسألة الستمائة والثانية والثلاثين.
[المسألة 660:] تلزم الكفارة على المحرم إذا قتل الصيد سواء وقع منه عامدا أم ساهيا أم جاهلا، وتجب عليه الكفارة كذلك إذا أكل من الصيد في جميع الصور المذكورة، ولا إثم عليه في غير صورة العمد، والظاهر شمول الحكم للدلالة والإشارة ونحوهما إذا كانت سببا للقتل وإن وقعت منه خطأ أو سهوا أو جهلا فتلزمه الكفارة بذلك، ولا تختص بصورة العمد كما في غير الصيد من محرمات الاحرام.
[المسألة 661:] إذا فعل المحرم بما يوجب عليه كفارة الصيد أكثر من مرة واحدة وهو في احرام واحد، ومثال ذلك: أن يقتل في مدة احرامه أكثر من صيد واحد، سواء كان الصيد من جنس واحد أم من أجناس مختلفة، أو يأكل من لحم الصيد البري أكثر من مرة واحدة، أو يدل على الصيد أو يشير إليه، ويتحقق قتل الصيد بسبب دلالته أو إشارته أكثر من مرة، أو يقتل صيدا ويأكل من