من اللبن ورعى من الشجر، وإذا قتل إحداها محل وهو في الحرم وجب عليه أن يكفر بدفع قيمة ما قتله، وإذا قتلها محرم وهو في الحرم وجب عليه أن يكفر بكلا الأمرين.
[المسألة 656:] يجب على المحرم إذا قتل وهو في الحل عصفورا أو قنبرة أو صعوة أن يكفر عنه بدفع مد من الطعام، ويجب عليه إذا قتل جرادة أن يدفع عنها تمرة، وإذا قتل أكثر من جرادة واحدة وجب عليه أن يتصدق بكف من طعام، وإذا قتل جرادا كثيرا وجب عليه أن يكفر عنه بدم شاة، ويجب عليه التحرز عنه إذا كان في طريقه، فإذا لم يمكنه الاحتراز عنه، فلا إثم عليه ولا كفارة في قتله.
[المسألة 657:] يجب على المحرم إذا قتل ضبا أو قنفذا أو يربوعا أو ما أشبهها أن يكفر عن قتله بدم جدي ويجب عليه في قتل العظاية أن يكفر عنها بكف من الطعام، والعظاية حشرة من كبار الوزغ، ويجب عليه كذلك في القملة يلقيها عن جسده أن يتصدق عنها بكف من طعام، ويجب عليه إذا قتل زنبورا متعمدا، أن يتصدق بشئ من الطعام، ولا شئ عليه إذا قتله دفعا لايذائه.
[المسألة 658:] إذا قتل المحرم أسدا وهو في الحرم فالأحوط له أن يكفر عن قتله بذبح كبش، بل الأحوط له ذلك إذا قتله وهو في الحل، وإذا خاف من الأسد على نفسه جاز له قتله بل وجب إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل، ولا إثم عليه ولا كفارة في قتله، سواء كان في الحل أم في الحرم.
[المسألة 659:] إنما يثبت الفداء والكفارة على المحرم بقتل الصيد، سواء