والأحوط أن لا يقل عمره عن ستة أشهر، والجدي هو الصغير من أولاد المعزى.
وإذا كسر بيضة من بيضها وكان الفرخ قد تحرك في البيضة كان حكمها حكم الفرخ، فعليه أن يذبح حملا أو جديا، وإذا كسر منها بيضة لا فرخ فيها أو قبل أن يتحرك الفرخ فيها وهو في الحل فالأحوط له أن يدفع أكثر الأمرين من الدرهم وقيمة البيضة.
[المسألة 654:] إذا قتل محل حمامة أو ما يشبهها من الطير وهو في الحرم لزمه على الأحوط أن يكفر بدفع أكثر الأمرين: قيمة الحمامة والدرهم، وإذا قتل فرخا من فراخها دفع أكثر الأمرين: قيمة الفرخ ونصف درهم، وكذلك إذا كسر بيضة من بيضها قد تحرك فيها الفرخ، وإذا كسرها قبل أن يتحرك الفرخ فيها دفع أكثر الأمرين من قيمة البيضة وربع درهم.
وإذا قتل المحرم وهو في الحرم حمامة أو فرخها أو كسر بيضة من بيضها وجب عليه أن يدفع كفارة المحرم في الحل وجزاء المحل في الحرم، فإذا قتل حمامة أو شبهها وجب عليه أن يذبح شاة وأن يدفع معها أكثر الأمرين وهما قيمة الحمامة ودرهم، وإذا قتل فرخا من فراخها أو كسر بيضة تحرك فيها الفرخ وجب عليه أن يذبح حملا أو جديا، وأن يدفع معه الأكثر من قيمة الفرخ ونصف درهم، وإذا كسر بيضة لم يتحرك فيها فرخ وجب عليه أن يدفع الأكثر من قيمة البيضة ودرهم، وأن يدفع مع ذلك أكثر الأمرين أيضا من قيمة البيضة وربع درهم.
[المسألة 655:] إذا قتل المحرم وهو في الحل قطاة أو حجلة أو دراجة أو إحدى نظائرها وجب عليه أن يذبح عن الواحدة منها حملا قد فطم