[المسألة 650:] إذا كسر المحرم بيض القطا وهو في الحل جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في بيض النعام، فإن كان الفرخ قد تحرك في البيضة التي كسرها وجب عليه أن يذبح بكرا من صغار الغنم كفارة عنها، وإذا لم يكن في البيضة المكسورة فرخ، أو كان فيها فرخ ولم يتحرك بعد، أرسل فحلا من الغنم على أنثى صالحة للحمل منها، وكان نتاج ذلك هديا للبيت كفارة عن ذلك، وإذا تعدد البيض الذي كسره لزمه لكل بيضة كسرها مثل ذلك.
[المسألة 651:] يجب على المحرم بعد انعقاد احرامه في أكل الصيد مثل ما يجب عليه في قتله وإن كان الصائد غيره، فإذا قتل الصيد في الحل ثم أكل من لحمه وجبت عليه كفارتان تامتان ولا تكفي كفارة واحدة عنهما.
[المسألة 652:] إذا قتل المحرم الصيد وهو في الحل أو أكل من لحمه وجبت عليه الكفارة، كما بينا بعضه في ما سبق وسنذكر بعضه في ما يأتي، وإذا قتل المحل الصيد وهو في الحمر أو أكل من لحمه وجبت عليه قيمة ذلك الصيد، فإذا قتل المحرم الصيد وهو في الحرم أو أكل من لحمه وجب عليه الأمران معا وإن بلغ بدنة أو زاد عليها على الأحوط.
[المسألة 653:] إذا قتل المحرم حمامة أو شبهها من الطير الوحشي أو الأهلي وكان المحرم في الحل وجب عليه في قتلها أن يذبح شاة، وإذا قتل فرخا من فراخها وهو في الحل وجب عليه أن يذبح حملا أو جديا، والحمل بفتح الحاء والميم هو الضأن الصغير في سنته الأولى،