والأحوط استحبابا أن يصوم بعدد المساكين التي يتسع لها ثمن البقرة أياما سواء بلغت ثلاثين أم لا، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام كما قلنا في نظيره.
ويجوز له إذا لم يجد البدنة ولا البقرة أن يفض ثمن البدنة على البر ويطعم به ستين مسكينا أو ما بلغ على نهج ما تقدم في كفارة النعامة، وإذا لم يمكنه الاطعام صام بقدر عدد المساكين أياما، فإذا لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما، وهذا هو الأحوط استحبابا.
[المسألة 648:] إذا قتل المحرم ظبيا وهو في الحل أو أكل من لحمه أو قتل ثعلبا أو أرنبا وجب عليه أن يذبح عن كل واحد من المذكورات شاة، فإن لم يجدها لزمه أن يفض ثمن الشاة على الطعام ويطعم به عشرة مساكين لكل مسكين مد ويجري فيها الكلام المتقدم في نظائرها، وإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام والأحوط استحبابا أن يصوم بعدد المساكين أياما سواء بلغت عشرة أيام أم لا، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
[المسألة 649:] إذا كسر المحرم بيضة نعامة، فإن كان الفرخ قد تحرك في البيضة وجب عليه أن ينحر عنها بكرا من الإبل، وإن لم يتحرك فيها الفرخ بعد أو لم يكن فيها فرخ أرسل فحلا من الإبل على أنثى صالحة للحمل منها وكان النتاج هديا للبيت، وإذا تعدد البيض المكسور لزمه لكل بيضة منها مثل ذلك، وإذا لم ينتج الارسال شيئا فلا شئ عليه، وإذا لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يذبح عن كل بيضة شاة، فإن عجز عنها أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، وإن لم يقدر على الاطعام صام عنها ثلاثة أيام.