بمقدار عدد المساكين الذين يتسع الثمن لاطعامهم لو كان الاطعام مقدورا سواء بلغ ستين مسكينا أم لم يبلغ، فإن عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما، وسيأتي الحكم في ما إذا قتل المحرم النعامة أو أكل من لحمها في الحرم.
[المسألة 646:] إذا اصطاد المحرم بقرة وحشية فقتلها أو أكل من لحمها وهو في الحل بعد احرامه، وجب عليه أن يذبح في كفارته عن ذلك بقرة أهلية، وإن لم يجد البقرة وجب عليه أن يفض ثمن البقرة على البر أو غيره من الأطعمة المجزية في الكفارة ويطعم به ثلاثين مسكينا على الوجه الذي بيناه في المسألة المتقدمة، وإذا زاد ثمن البقرة على اطعام ثلاثين مسكينا لم يجب عليه التصدق بما زاد وكان له، وإذا قصر ثمنها عن الوفاء بإطعام ثلاثين مسكينا لم يجب عليه أن يتم ما نقص من العدد، وإذا لم يمكنه الاطعام كذلك، أجزأه أن يصوم بدل ذلك تسعة أيام، والأحوط استحبابا كما تقدم بأن يصوم أياما بمقدار العدد الذي يتسع الثمن لاطعامه من المساكين سواء بلغ ثلاثين أم لا، وإذا عجز عن صيام ذلك صام تسعة أيام ويلاحظ ما يأتي إذا قتل البقرة أو أكل من لحمها في الحرم.
[المسألة 647:] إذا أصاب المحرم بعد انعقاد احرامه حمار وحش فقتله وهو في الحل أو أكل من لحمه، تخير على الأقوى في كفارته بين أن ينحر بدنة وأن يذبح بقرة أهلية، ولا يكفيه غيرهما مع القدرة عليهما أو على إحداهما، فإن هو لم يجد بدنة ولا بقرة، فض ثمن البقرة على البر أو على طعام غيره مما يجزي في الكفارة وأطعم به ثلاثين مسكينا على نهج ما بيناه في بقرة الوحش وكفاه ذلك، ويجري فيه جميع القول المتقدم، فإذا عجز عن إطعام المساكين صام تسعة أيام