والحدأة طائر من الجوارح.
[المسألة 643:] إذا شك في حيوان إنه من صيد البر أو من صيد البحر ولم يعلم حاله فالأحوط للمحرم الاجتناب عن صيده وأكله.
[المسألة 644:] إذا ولد حيوان بين جنسين أحدهما من صيد البر والثاني من غيره مما يجوز للمحرم صيده وأكله، فإن كان الحيوان المتولد منهما في صورته النوعية تابعا لأحد الجنسين بحيث يصدق على الحيوان المتولد اسم ذلك الجنس لحقه حكم ذلك الجنس، فيحرم إذا كان تابعا في صورته وفي اسمه لصيد البر، ويحل إذا كان تابعا لغيره، وإذا لم يلحق بأحدهما في الصورة والاسم وشك في حكمه فالأحوط الاجتناب عنه بل لا يخلو عن قوة.
[المسألة 645:] إذا قتل المحرم نعامة أو أكل من لحمها وهو في الحل بعد انعقاد احرامه وجب عليه أن ينحر بدنة ولا يجزيه غيرها مع القدرة، فإذا عجز عن نحر البدنة لعدم وجودها مثلا وجب عليه أن يفض ثمن البدنة على البر أو غيره من الأطعمة التي يجزي دفعها في الكفارة، وقد ذكرناها في المسألة السبعين من كتاب الكفارات، وأطعم به ستين مسكينا ودفع لكل مسكين مدا، والأحوط استحبابا أن يدفع لكل مسكين مدين مع الكفاية، وإذا زاد ثمن البدنة عن اطعام ستين مسكينا لم يجب عليه التصدق بالزائد وإذا نقص ثمنها عن اطعام الستين تصدق على العدد الذي يفي الثمن به ولم يجب عليه أن يتم ما نقص.
وإذا عجز عن الاطعام كذلك كفاه على الأقوى أن يصوم بدل ذلك ثمانية عشر يوما، والأحوط استحبابا أن يصوم من الأيام