وكذلك الحكم إذا ملك الصيد قبل الاحرام ببيع أو إرث أو غيرهما من أسباب الملك.
[المسألة 640:] إذا أحرم الرجل وكان في حال احرامه يملك بعض الصيد من الوحوش أو الطيور وهي نائية عنه قد خلفها في منزله أو في مكان آخر، لم يخرج ذلك الصيد عن ملكه بمجرد احرامه، ولا يجب عليه تخلية سبيله، ولا تلزمه الكفارة بسببه.
نعم، يشكل بل يمنع أن تكون له آلة صيد منصوبة عند أهله أو عند وكيله فيصطادون بها بالوكالة عنه وهو محرم، وكذلك إذا تجدد له ملك الصيد ببيع أو هبة أو نحوهما بعد ما أحرم وقبل أن يحل على الأحوط إن لم يكن المنع هو الأقوى.
[المسألة 641:] لا يجوز للمحرم قتل السباع من الوحوش والطير في الحل ولا في الحرم، إلا إذا أرادته وخاف منها على نفسه فيجوز له قتلها عند ذلك، ويجوز له قتلها أيضا إذا آذت حمام الحرم، ولا فرق في الحكم بين الأسد وغيره من السباع، ولا تجب عليه الكفارة إذا قتل شيئا منها غير الأسد سواء جاز له قتلها أم لم يجز، وسيأتي بيان الكفارة في قتل الأسد في المسألة الستمائة والثامنة والخمسين.
[المسألة 642:] يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى وهي الحية الخبيثة، والأفعوان وهو الذكر من الأفاعي، ويجوز له أن يقتل كل حية سوء، بل وكل حية ولا سيما إذا قصدته بالأذى، ويجوز له قتل العقرب والفأرة من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون في الحل أو في الحرم، ولا تلزمه كفارة في قتل شئ منها، ويجوز له أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة عليه إذا قتلهما بذلك، ولا فرق بين الغراب الأبقع وغيره،