[المسألة 637:] إذا استولى المحرم على صيد البر وهو في الحل فأخذه حيا أثم بذلك ولزمته كفارة الصيد ووجب عليه اطلاقه كما سيأتي، وإذا أخذه منه محل فذكاه قبل أن يطلقه المحرم جاز للمحل أكله على الأقوى ولم تسقط الكفارة عن الصائد المحرم، ويحل أكله لغيره من المحلين ولا يحل للمحرمين.
[المسألة 638:] إذا أشار المحرم نحو الصيد إشارة خفية أو واضحة تعرف غيره بموضعه، أو دله عليه ولو بالتحريض المفهم والحركات المشعرة بوجوده ونحو ذلك من الأفعال وإن كانت خفية الدلالة فانتبه الغير إلى ذلك فأخذ الصيد أو قتله كان ذلك من الاستحلال المحرم على المحرم ولزمه الفداء به.
وإذا لم يترتب على إشارة المحرم وتحريضه أثر، فلم يقتل الصيد ولم يصبه الصائد أو لم يدركه أو لم يلتفت إلى الإشارة أو الدلالة التي أبداها المحرم أو لم يعتن بها، فالظاهر عدم تحريم ذلك الفعل وعدم لزوم الكفارة به على المحرم، ويستحق به عقاب المتجري إذا قصد بفعله ذلك.
[المسألة 639:] إذا استولى المكلف على بعض صيد البر قبل أن يحرم فأخذه حيا ثم أحرم بعد ذلك بالحج أو العمرة والصيد لا يزال في حيازته، فالأحوط له أن يخرج ذلك الصيد بعد الاحرام عن ملكه، والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه بمجرد ذلك، فإذا أدخله الحرم وجب عليه أن يخلي سبيله، وإذا هو لم يخل سبيله ومات الصيد بعد ادخاله الحرم أو ذبحه أحد وجب عليه الفداء، وإذا بقي الصيد حيا بعد دخوله الحرم ولم يخل سبيله ففي خروجه عن ملك الرجل اشكال،