المحرم وهو الجراد غير الطائر.
[المسألة 634:] لا يحرم على المحرم صيد البحر من السمك وغيره، فيجوز له اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله إذا كان محللا، ويجوز له كذلك بيعه وشراؤه وإن كان محرما إذا كانت له منافع محلله.
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الأهلي من الأنعام والدواجن والدجاج الحبشي، ويجوز له أكلها إذا ذكيت، سواء كان الذابح لها محرما أم محلا.
[المسألة 635:] الفراخ والبيوض تابعة للأصل الذي تولدت منه في الحكم، فيحرم على المحرم صيد فراخ صيد البر وذبحها وأكلها ويحرم عليه أكل بيضه، وأخذه للبيع والاحضان ونحو ذلك وتلزمه أحكامها، ويجوز له اصطياد فراخ صيد البحر وبيوضه، ويحل له أكله إذا كان أصله محللا، وكذلك فراخ الحيوانات الأهلية وبيوضها فلا تحرم على المحرم.
[المسألة 636:] إذا اصطاد المحرم صيد البر فقتله بالآلة أو بالكلب المعلم حرم أكله عليه وعلى غيره وإن كان محلا، سواء اصطاده في الحل أم في الحرم، وكذلك إذا ذبحه المحرم وإن كان صائده محلا، والأحوط جريان أحكام الميتة عليه فلا يصلى في جلده وأن يتطهر من جلده وأجزائه التي تحلها الحياة إذا باشرها برطوبة، بل الأحوط دفنه كما أمرت به النصوص.
ومثله الحكم في صيد الحرم إذا أصابه الصائد فقتله بالآلة، أو قتله كلبه المعلم، أو ذبحه وإن كان الصائد أو الذابح محلا، فلا يجوز أكله لمحرم ولا لمحل، ويجري فيه الاحتياط المتقدم.