مولاه في أثناء عمرة التمتع أو بعد أن أتمها، أو في أثناء حج التمتع فأدرك الموقفين أو أدرك أحدهما وهو حر، صح جميع عمله وكفاه عن عمرة التمتع وحج التمتع الواجبين إذا كان مستطيعا.
[المسألة 34:] إذا أذن السيد لمملوكه بأن يحرم بالحج أو بالعمرة، فأحرم العبد وجب عليه اتمام عمله الذي أحرم به وإن كان عمرة مفردة، ولا يجوز للسيد أن يرجع في إذنه بعد أن يتلبس العبد بالاحرام، وإذا رجع في إذنه لم تجب على المملوك طاعته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وإذا رجع المولى في إذنه قبل أن يحرم العبد، وعلم العبد برجوعه لم يجز للعبد أن يحرم لانتفاء الشرط، وإذا رجع المولى في إذنه قبل أن يتلبس العبد بالاحرام ولم يعلم العبد برجوع مولاه في الإذن فأحرم، صح احرامه على الأقوى، ووجب عليه اتمام العمل الذي أحرم به.
[المسألة 35:] إذا أذن السيد لعبده بحج التمتع فأحرم العبد بذلك كان السيد مخيرا بين أن يذبح عن العبد هدي التمتع وأن يأمره بالصوم بدلا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وإذا أعتق العبد في أثناء الحج على ما تقدم بيانه فأدرك أحد الموقفين وهو حر، وجب هدي التمتع على العبد نفسه، فإن لم يجد وجب عليه الصوم بدلا عنه.
[المسألة 36:] إذا آجر السيد عبده للحج أو للعمرة بالنيابة عن أحد وجب على العبد أن يأتي بالعمل المستأجر عليه، وإذا أمره بأن يحج أو يعتمر لنفسه وجب عليه أن يطيع أمر الله وأمر سيده فيحج أو يعتمر