(17) الجدال (18) قتل القمل وحشرات الجسد (19) التظليل للرجال (20) ستر الرأس للرجال ومنه الارتماس في الماء وشبهه (21) ستر المرأة وجهها (22) تقليم الأظفار (23) إخراج الدم من البدن (24) قلع الضرس (25) حمل السلاح، وتفصيل هذا المجمل يأتي في بقية مسائل هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
[المسألة 632:] الأول من محرمات الاحرام: صيد البر: كما يقول سبحانه: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)، والمراد بصيد البر هو كل ما يبيض ويفرخ أو يتوالد في البر من الحيوان والطير، ويختص التحريم به فلا يعم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ أو يتوالد في الماء وإن كان ماء نهر أو جدول صغير أو ساقية ولا يعم الحيوان الأهلي وإن توحش.
فيحرم على المحرم اصطياد صيد البر، ويحرم عليه ذبحه وإن كان صائده غيره محلا أو محرما، ويحرم عليه أكله وإن كان الصائد والذابح محلا، ويحرم عليه امساك الصيد وإن أمسكه لغيره، ويحرم عليه أن يعين أحدا على صيده فيشترك معه في أخذه، أو يدفع له الآلة، أو ينصبها له، أو يدله على مكمنه، أو يشير إليه ولو بإشارة خفيه، - وإن كان الصائد محلا، ويحرم عليه أن يغلق الباب عليه ليموت أو ليصطاده الصائد أو ليصطاده هو بعد أن يحل من احرامه، ويحرم عليه أن يحرض عليه كلبا أو طيرا أو حيوانا صيودا لنفسه أو لغيره وإن كان محلا، سواء كان الصيد في الحل أم في الحرم في جميع الفروض التي ذكرناها.
[المسألة 633:] الجرد من صيد البر فلا يحل للمحرم صيده، ولا امساكه، ولا أكله، ولا الإعانة على صيده، ولا الاغلاق عليه، وكذلك الدبا