بعد احرامها.
[المسألة 625:] يكره للمحرم أن ينام على فراض أصفر، وأن يتوسد على مرفقة صفراء.
[المسألة 626:] ذكرنا في المسألة الخمسمائة والستين وما بعدها حكم الخضاب بالحناء وغيرها قبل الاحرام، فإذا كان الأثر مما يبقى إلى حال الاحرام، وكان مما يعد زينة فالأحوط لزوما لكل من الرجل والمرأة ترك ذلك، ولا بد لهما من إزالة الأثر بعد الاحرام إذا كانت إزالته ممكنة.
وإذا اضطر الرجل أو المرأة لاستعمال الحناء لعلاج تشقق الأصابع أو الكفين أو القدمين جاز لهما استعمالها قبل الاحرام للضرورة وإن بقي الأثر بعد الاحرام، وإذا لم يصل ذلك إلى حد الضرورة كره ذلك للمرأة، وأشكل الحكم بالكراهة للرجل، وإذا كان الأثر الباقي إلى ما بعد الاحرام مما يعد زينة، فقد ذكرنا أن الأحوط لزوما للرجل والمرأة ترك ذلك، وعليهما إزالة الأثر مع الامكان.
[المسألة 627:] يكره للمحرم أن يدخل الحمام بعد احرامه، ولا يكره له أن يغتسل في غير الحمام، ويكره له أن يدلك جسده في الحمام وغيره، ولا فرق في جميع ذلك بين الرجل والمرأة.
[المسألة 628:] الأحوط للمحرم إذا ناداه أحد من الناس أن لا يجيبه بالتلبية حتى يحل من احرامه، فإذا دعاه داع قال له: يا سعد، أو قال له: نعم أو أجابه بغيرها من الأجوبة المتعارفة غير التلبية.