الاحرام بالحج أو العمرة اغتسلت غسل الاحرام، واحتشت بالكرسف، واستثفرت ولبست ثوبا تحت ثياب احرامها، واستقبلت القبلة ولم تدخل المسجد، وأهلت بالحج أو بالعمرة كما تصنع سائر النساء من غير صلاة، ولبت تلبيتها الواجبة والمستحبة.
[المسألة 621:] يستحب للمحرم أن يجهر بالتلبية، ويكثر منها في آناء الليل والنهار وإن كان محدثا أو مجنبا، ولا يقطع تلبيته إلا إذا وجب عليه قطعها - كما ذكرنا في المسألة الستمائة والحادية عشرة -، ويستحب ذلك للمرأة أيضا ولكنها لا تجهر بالتلبية.
[المسألة 622:] ورد في موثقة الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال (ع): (لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت)، والظاهر منها تحريم ذلك وقد قامت القرينة القطعية في مسألة التكفين على كراهته بالثوب الأسود ومن أجل ذلك فقد ذهب المشهور إلى كراهة الاحرام به أيضا، وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط باجتناب لبس الثوب الأسود في الاحرام.
[المسألة 623:] يكره الاحرام في الثوب الوسخ، وإذا غسل قبل الاحرام به وزالت الأوساخ عنه زالت الكراهة عن الاحرام فيه، وإذا توسخ الثوب النظيف بعد الاحرام فيه فالأولى أن لا يغسله من الأوساخ التي أصابته في أثناء الاحرام حتى يحل، ويجوز له ابداله بثوب آخر، وإذا أصابته جنابة أو نجاسة أخرى طهره.
[المسألة 624:] يكره للرجل أن يحرم في الثياب المعلمة، ويراد بها المخططة بعلم وتطريز ونحوه، ولا كراهة على المرأة أن تحرم بذلك أو تلبسه