ذكرنا أن التلبية بعد الاشعار الواجب مستحبة، وتقليد الهدي أن يعلق في رقبته نعلا خلقا قد صلى فيه، ولا يكفي أن يقلده بخيط أو سير أو بنعل لم يصل فيه، وإذا فعل كذلك لم ينعقد به احرامه.
[المسألة 618:] لا يشترط في صحة الاحرام أن يكون المكلف طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر، فيصح إحرامه إذا كان جنبا، ويصح احرام المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أو مستحاضة ولم تؤد وظائفها، ويصح احرام الرجل أو المرأة وهو على غير وضوء، وتصح تلبيته بعد الاحرام وإن كان محدثا كذلك، ولكنه مع الطهارة أفضل، ومع الطهارة التامة أتم فضلا، ومع الاتيان بجميع الوظائف والآداب المسنونة أرقي في مرتبة الفضيلة وأوجب للمزيد من القرب الإلهي والعطاء غير المحدود منه سبحانه.
[المسألة 619:] يستحب أن يكون الثوبان اللذان يحرم المحرم فيهما من القطن، ففي الخبر عن بعضهم (ع) قال: (أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف)، (والكرسف هو القطن)، ويستحب أن يقول عند لبس ثياب الاحرام: (الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي، وأؤدي فيه فرضي، وأعبد في ربي، وأنتهي فيه إلى ما أمرني، الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، ووجهه أردت فسلمني، فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي، ورجائي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي)، وقد تقدم في مبحث لباس المصلي أن الأفضل أن يكون أبيض اللون.
[المسألة 620:] يصح للمرأة الحائض والنفساء أن تغتسل غسل الاحرام، ويستحب لها ذلك وإن لم ينقطع حدثها ولا دمها، فإذا أرادت