مستحبا كما قلنا.
[المسألة 616:] لا يختص الحكم الذي تقدم بيانه بالمكلف القريب الذي يكون أهله حاضري المسجد الحرام، بل يشمل البعيد عنه من أهل الأمصار إذا أراد أن يحج حجا مندوبا، فيتخير بين حج التمتع والقران والافراد، فإذا أراد حج القران جرى فيه الحكم المذكور، وقد سبق في فصل أقسام الحج إن من يكون أهله حاضري المسجد الحرام إنما يتعين عليه حج القران أو الافراد في الحج الواجب عليه بالاستطاعة أو البذل، فلا يعم حجه المندوب ولا المنذور إذا كان نذره مطلقا، ولا الحج الذي يجب عليه بالاستنابة إذا استؤجر على حج مطلق، وكذلك البعيد من أهل الأمصار فإنما يتعين عليه أن يحج متمتعا إذا كان الحج واجبا عليه بالاستطاعة أو بالبذل، فإذا أراد أحد هؤلاء حج القران وكان ممن يصح منه جرى فيه الحكم الآنف ذكره.
[المسألة 617:] اشعار البدنة هو أن يشق جانب سنامها بسكين أو خنجر أو نحوهما ويلطخ صفحة السنام بدمه، ويستحب أن يشعرها وهي معقولة، وأن يشق السنام من جانبها الأيمن، ويقف الرجل عن جانبها الأيسر، وإذا تعددت البدن وقف بين كل اثنتين منها وأشعر هذه من جانبها الأيمن، وهذه من جانبها الأيسر حتى يأتي عليها، وفي موثقة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ قال: (انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل: (بسم الله اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه)، وقد