حجه عن حج الاسلام إذا كان مستطيعا في حال عتقه، وكذلك إذا وقف في عرفات وهو مملوك ثم أدرك الوقوف بالمشعر الحرام وهو حر، وهذا هو الفرض الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة.
وكذلك إذا فاته الوقوف في عرفات لعذر، وأدرك الوقوف في المشعر الحرام وهو حر، فيكفيه حجه عن حج الاسلام إذا كان مستطيعا، وكذلك إذا أدرك الوقوف في عرفات وهو حر وفاته الوقوف بالمشعر الحرام لعذر.
وعلى وجه الاجمال فالمدار في الحكم بالاجزاء هو أن يدرك أحد الموقفين وهو حر وأن يكون حجه صحيحا، سواء كان الموقف الذي أدركه وصح معه حجه اختياريا أم اضطراريا، وسيأتي في مباحث الوقوفين إن شاء الله تعالى بيان الاختياري والاضطراري من الوقوفين والصور المحتملة في ذلك وما يصح معه الحج منها وما لا يصح، فلتراجع المسألة التسعمائة والحادية والثلاثون وعدة مسائل بعدها.
[المسألة 32:] إذا أعتق السيد مملوكه في أثناء الحج وأدرك أحد الموقفين وهو حر أجزأه ذلك الحج - إذا أتمه - عن حج الاسلام كما ذكرناه، وإن لم يعلم العبد بعتقه حتى أتم الحج، أو كان لا يعلم بأن حجه يجزيه عن الحج الواجب فلا يشترط في الاجزاء أن يجدد النية - بعد عتقه - للاحرام بحج الاسلام، نعم يجب عليه أن يجدد النية لحج الاسلام إذا كان ملتفتا للموضوع والحكم معا بعد العتق وفي حال العمل.
[المسألة 33:] لا فرق في الحكم الذي ذكرناه في حج المملوك بين أن يكون حج إفراد أو حج قران أو حج تمتع، فإذا كان العبد متمتعا وأعتقه