القديمة - على ما عينته النصوص المعتبرة - هو عقبة المدنيين لمن دخل من أعلى مكة كما في بعض النصوص، وعقبة ذي طوى لمن دخل من أسفلها، وهي قريبة من عقبة المدنيين، على ما يذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة، ويضبطه محقق الكتاب وهما يسميان الموضعين ثنية المدنيين وثنية ذي طوى، ويقول محقق الكتاب ثنية المدنيين هي التي تسمى اليوم ثنية الحجون، ويقول أيضا: وادي ذي طوى بين مقبرة الحجون بالمعلاة وربع الكحل المسمى بالثنية الخضراء وكان واد حي طوى يسمى وادي ضبع أما اليوم فيعرف ببير الهندي، ونحن ننقل ذلك للتقريب والمدار في الحكم على مشاهدة بيوت مكة القديمة كما قلنا من أية جهة يدخلها المحرم، ولا فرق في الحكم بين عمرة التمتع الواجبة والمندوبة.
ويجب على المحرم بالعمرة المفردة أن يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، سواء كانت عمرته واجبة أم مندوبة، وهذا إذا كان إحرامه بالعمرة من الميقات، أو من دويرة أهله إذا كانت دون الميقات وقبل حدود الحرم، وإذا كان قد خرج من مكة فأحرم بعمرته من أدنى الحل لم يقطع التلبية حتى يشاهد الكعبة المعظمة، وكذلك النائي عن مكة إذا مر بالميقات، وهو لا يريد النسك ولا الدخول إلى مكة فلم يحرم حتى وصل أدنى الحل ثم أراد العمرة المفردة، فقد سبق أن حكمه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في عمرته بعد غزوة حنين، فإذا أحرم بها لم يقطع تلبيته حتى يشاهد الكعبة.
وإذا أحرم المتمتع من مكة بحج التمتع قطع تلبيته عند زوال الشمس من يوم عرفة، وكذلك المحرم بحج القران أو بحج الافراد فعليه أن يقطع التلبية عند الزوال في عرفة.