الميقات، والأفضل له أن يؤخر الاتيان بالتلبية سرا وجهرا إلى أن يمشي قليلا قبل أن يتجاوز الميقات.
وإذا نوى الاحرام لحج التمتع في المسجد الحرام ولبس ثوبي الاحرام جاز له أن يلبي في موضعه من المسجد وأن يجهر بها إذا شاء، وجاز له أن يؤخر تلبيته ما دام في مكة، والأفضل له أن يؤخرها إلى الرقطاء في خروجه إلى منى فيلبي فيها قبل أن يصل إلى الردم، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية، وكذلك إذا أحرم في غير المسجد من مكة.
والأبطح أو المحصب سيل متسع يقع بين مكة ومنى، والردم حاجز يكون في آخر الأبطح من جهة مكة يمنع وصول السيل إلى المسجد الحرام، والرقطاء موضع في مكة يكون قبل الردم المذكور.
[المسألة 609:] يختص استحباب الجهر بالتلبية بالرجال، فلا جهر فيها على النساء.
[المسألة 610:] تتأدى وظيفة الاستحباب في تكرار التلبية بأن يقول: (لبيك اللهم لبيك)، ويكرر ذلك وإن لم يأت بها بصورة التلبية الواجبة، أو بصورة التلبيات المستحبة، وتتأدى أيضا بأن يكرر بعض الفقرات المأثورة فيقول مثلا: (لبيك ذا المعارج لبيك)، أو (لبيك يا كريم لبيك)، وتتأدى بأن ينشئ كلمات صحيحة المعنى في التلبية ويكررها، ولا يكفي جميع ذلك عن التلبية الواجبة.
[المسألة 611:] يجب على المحرم بعمرة التمتع أن يقطع تلبيته إذا شاهد بيوت مكة القديمة، فلا تشرع له التلبية بعد ذلك، ولا اعتبار بمشاهدة بيوت مكة في المحلات والشوارع المستجدة فيها، وحد مكة