الاحرام حتى تجاوز الميقات.
[المسألة 601:] المعلوم من موارد الاستعمال في العرف واللغة أن لبيك كلمة تستعمل في إجابة نداء المنادي، وفيها دلالة على اكبار المنادي واجلاله، وهي قد تضاف إلى الظاهر فيقال: لبي زيد وقد تضاف إلى الضمير فيقال: لبيك ولبيكما ولبيكم، ومن ذلك يكون اشتقاقها فيقال: لباه تلبية وهو ملب إذا أجاب نداءه، وأما أقوال اللغويين التي ذكروها في أصل هذه الكلمة فلا تعدو أن تكون تخرصا قد لا يثمر الظن فضلا عن العلم.
[المسألة 602:] الأولى للمحرم أن يقول في تلبيته: (إن الحمد والنعمة لك) بكسر الهمزة في إن لا بفتحها، بل لا ينبغي له ترك ذلك، وإن صح له أن يقرأها بالفتح أيضا، إلا أن المعنى في التلبية مع كسر الهمزة يكون أعم وأتم.
[المسألة 603:] لا يشترط في صحة الاحرام أن يقرن المكلف نية إحرامه بالتلبية ولا تجب عليه المبادرة إليها، فإذا أخر التلبية عن نية الاحرام ولبس الثوبين عامدا لم يبطل إحرامه ولم يأثم بذلك، وإن كان الأحوط له أن لا يؤخرها، نعم يجب عليه أن يكون عقد احرامه بالتلبية في الميقات، فلا يجوز له أن يؤخر تلبيته حتى يتجاوز الميقات، أو الموضع الذي يجب عليه الاحرام منه بالنذر أو غيره.
[المسألة 604:] لا يحرم على الانسان شئ من محرمات الاحرام حتى يعقد إحرامه بالتلبية، أو بالاشعار أو التقليد إذا كان قارنا، وإن نوى الاحرام ولبس ثيابه، وقد ذكرنا من قبل أن كفارات الاحرام لا