قبل أن يعقد إحرامه بالتلبية لم تجب عليه الكفارة، وكذلك القارن إذا فعل شيئا منها قبل أن يلبي أو يشعر هديه أو يقلده فلا كفارة عليه.
[المسألة 598:] يجب على المكلف أن ينطق بالتلبيات الواجبة عليه على الوجه العربي فيؤدي كلماتها وحروفها على النهج الصحيح، وعلى وفق القواعد الثابتة في اللغة، ويكفيه أن يتلقنها من المرشد العارف بها جملة جملة أو كلمة كلمة، مع فهم المعنى المقصود منها، ولا يجزيه - مع التمكن من ذلك - أن ينطق بها ملحونة ولو في بعض كلماتها، وإذا عجز عن النطق الصحيح فالأحوط له لزوما أن يأتي بها كما يحسن، ويستنيب من يلبي عنه تلبية صحيحة فيجمع بينهما، ولا تكفي ترجمتها بغير العربية مع التمكن من التلفظ بها عربية على الوجه الذي بيناه، وإن كانت الترجمة مطابقة، فإذا عجز عن النطق العربي جمع على الأحوط لزوما بين الترجمة والاستنابة.
[المسألة 599:] يكفي الأخرس في التلبية عند الاحرام أن يشير إلى التلبية بأصبعه، ويحرك بها لسانه، ويعقد بها قلبه، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين ذلك وبين أن يستنيب أحدا يلبي عنه.
[المسألة 600:] إذا أحرم الولي بالصبي أو الصبية فإن كان مميزا أمره بالتلبية ليلبي بنفسه، وإذا كان لا يحسنها علمه أو لقنه إياها كلمة كلمة ليقولها، وإذا كان الصبي غير مميز لبى الولي بالنيابة عنه، وقد تقدم في المسألة الخمسمائة والسابعة والعشرين حكم الشخص إذا أغمي عليه في الميقات فلم يتمكن من الاحرام فيه وكذلك حكمه إذا أحرم وأغمي عليه قبل أن يلبي، وسيأتي حكم من نسي التلبية عند