تجب عليه إذا فعل شيئا من المنهيات قبل ذلك، وكما لا تلزمه الكفارة فلا يكون آثما بفعله، وهل يجوز له أن يبطل إحرامه عامدا فيعدل عن نيته قبل التلبية وما هو بمنزلتها فيرجع إلى أهله أو يحرم إحراما آخر؟ فيه اشكال.
[المسألة 605:] إذا نسي المحرم التلبية الواجبة عليه حتى تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع والتلبية من الميقات على الأحوط لزوما بل على الأقوى، فإذا تعذر عليه العود إلى الميقات رجع في طريقه ما أمكنه الرجوع ولبى من الموضع الذي يستطيع الوصول إليه، فإن تعذر عليه ذلك لبى في موضعه، وإذا أتى بشئ من محرمات الاحرام قبل أن يلبي فلا كفارة عليه كما تقدم.
[المسألة 606:] إذا أتى المكلف بالتلبيات الأربع بعد احرامه مرة واحدة انعقد إحرامه وتأدى بها الواجب، ولم تجب عليه الزيادة على ذلك، ويستحب تكرارها والاكثار منها ما استطاع، وأن يأتي بها في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين تنهض به راحلته، وإذا علا شرفا أو هبط واديا، أو لقي راكبا أو استيقظ من منامه، وبالأسحار، وكلما ركب، وكلما نزل، ويستحب أن يجهر بها ويرفع صوته ويعج، ويستحب له أن يلبي في إحرامه سبعين مرة، ففي الحديث عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق)، وعنه صلى الله عليه وآله: (ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها)، وفي الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل (ع) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج)، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن، قال: