[المسألة 612:] إذا نوى الشخص الاحرام بالحج أو العمرة ولبس ثوبي الاحرام وشك هل أنه أتى بالتلبية بعدهما فانعقد احرامه ووجب عليه ترك محرمات الاحرام، أو لم يلب بعد فلم يجب عليه تركها، بنى على عدم الاتيان بالتلبية، ولذلك فلا يحرم عليه فعلها ولا تجب عليه الكفارة بفعل شئ منها حتى يلبي بعد ذلك.
[المسألة 613:] إذا أتى المكلف بالتلبية بعد النية ولبس الثوبين وشك بعد الفراغ منها هل كانت تلبيته صحيحة أم لا؟ بنى على الصحة، ولذلك فيجب عليه ترك المحرمات وتلزمه الكفارة بفعل شئ منها.
[المسألة 614:] إذا أراد الانسان أن يحرم من الميقات بحج القران وساق معه هديا، تخير بعد أن ينوي الاحرام ويلبس الثوبين بين أن يعقد احرامه بالتلبية كغيره من المحرمين، وأن يعقده باشعار الهدي إذا كان من الإبل، وتقليده إذا كان من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا لبى أولا انعقد احرامه بتلبيته ولم يجب عليه اشعار الهدي ولا تقليده واستحب له الاتيان بهما، وإذا سبق فأشعر البدنة انعقد احرامه بالاشعار واستحبت له التلبية والتقليد، وإذا قدم التقليد انعقد احرامه به ولم تجب عليه التلبية ولا الاشعار واستحبت له التلبية، واستحب له اشعار الهدي إذا كان من الإبل.
[المسألة 615:] يستحب للقارن أن يجمع بين التلبية والاشعار والتقليد إذا كان هديه من الإبل، وأيها قدمه كان هو الواجب وكان ما بعده مستحبا، ويستحب له أن يجمع بين التلبية والتقليد إذا كان الهدي من البقر أو الغنم، وأيهما بدأ به كان هو الواجب وكان الثاني