تكليفي في الاحرام، وليس شرطا في صحته، فإذا نوى الاحرام ولبى وهو عار انعقد احرامه على الظاهر، وإن كان آثما بعدم لبسهما في حال عقد الاحرام إذا كان عامدا، ويجب عليه نزع المخيط، والظاهر كذلك أنه ليس شرطا في صحة الاحرام، فإذا نوى الاحرام ولبى وهو لابس للمخيط صح احرامه، وأثم بذلك إذا كان عامدا، ووجب عليه نزعه ويجوز له نزعه من رأسه، والأحوط إعادة الاحرام إذا أحرم بالمخيط وكان عالما عامدا.
وإذا أحرم ولبى، ثم لبس القميص بعد ذلك لم يبطل إحرامه بذلك وإن كان متعمدا، ووجب عليه شق القميص وإخراجه من رجليه، وسيأتي بيان الكفارة في ذلك في فصل الكفارات.
[المسألة 583:] يجب على المحرم أن يأتزر بأحد الثوبين ويرتدي بالآخر، والأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى أن يكون اتزاره وارتداؤه بهما على النحو المألوف، فلا يعقد الرداء في عنقه أو في عضو آخر من بدنه، ولا يعقد بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة وشبهها، بل يغرزه بنفسه، وكذلك في الإزار وإن كان الجواز فيه غير بعيد، وأولى من ذلك بالجواز في الإزار ما إذا وضع في طرفه حجرا صغيرا أو حصاة مثلا وحبس الطرف الثاني عليهما بمطاط ضيق مستدير يمنعهما من الانفصال ويشد الإزار بسبب ذلك على حقويه من غير عقد.
[المسألة 584:] يعتبر في الرداء أن يكون في طوله وسعته مما يصدق معه الارتداء عرفا إذا وضعه المحرم على ظهره ومنكبيه، ولذلك فيجب أن يكون في طوله ساترا أكثر من الظهر والمنكبين، ولا يكتفي به إذا كان بمقدارهما دون زيادة، والأحوط أن يكون في سعته وعرضه شاملا لطول الظهر كله، فلا يكفي إذا كان يقصر عنه، والأحوط في