شعري وبشري من النساء والطيب والثياب).
وقد ذكر الفقهاء (قدس الله أنفسهم): للمحرم أحكاما إذا أحصر بعد احرامه فعرض له مرض يمنعه عن أن يأتي بنسكه أو عن أن يتمه، أو صده عدو فلم يتمكن من ذلك، وسنثبت فرقا في الأحكام يختلف فيها من يشترط في احرامه على الله أن يحله إذا حبسه عمن لا يشترط ذلك، وسنتعرض إن شاء الله تعالى لبيان ذلك في الفصل السادس والعشرين في الصد والاحصار.
[المسألة 596:] إذا أبدل المحرم ثياب احرامه بغيرها استحب له متى دخل مكة أن يلبس الثوبين اللذين أحرم بهما ليكون طوافه وسعيه بهما، ويكره له أن يبيعهما ولو بعد ذلك، ولا يحرم عليه البيع.
[المسألة 597:] الواجب الثالث من واجبات الاحرام:
التلبيات الأربع، وهي أن يقول المحرم:
(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)، والأحوط لزوما أن يقول بعد ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا ينعقد الاحرام في عمرة التمتع، ولا في حج التمتع، ولا في حج الافراد، ولا في العمرة المفردة إلا بالتلبيات المذكورة، كما لا تنعقد الصلاة الواجبة ولا المندوبة إلا بتكبيرة الاحرام، وأما حج القران فيتخير المكلف فيه بين أن يعقد إحرامه بالتلبية، وأن يعقده باشعار هديه إذا كان من الإبل، أو بتقليده إذا كان من الإبل أو البقر أو الغنم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وقد سبق ذكره في المسألة الأربعمائة والخامسة والخمسين وما بعدها.
فإذا نوى الشخص الاحرام ولبس الثوبين ثم أتى بعض محرمات الاحرام من الصيد أو النساء أو الطيب أو غير ذلك من